خصوصية 1 .
وإن أراد حكم صورة الانفتاح :
فإن أراد وجوب التعبد العيني فهو غلط ، لجواز تحصيل العلم معه قطعا .
وإن أراد وجوب التعبد به تخييرا ، فهو مما لا يدركه العقل ، إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة .
اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه بنصب أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع ، أو أصح في نظر الشارع من غيره في مقام البدلية عن الواقع ، وإلا 2 فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد .
شرح
ما حكم به العقل حجة شرعية .
( 1 ) فيتعين جعله بالخصوص ، إلا أن ذلك مما لا يدركه العقل حتى يحكم بوجوبه على الشارع الأقدس ، وإنما يعلم من قبل الشارع لا غير .
( 2 ) يعني : لو لم يكن ما هو أقرب أو أصح مع فرض لزوم الحرج من الإلزام بتحصيل العلم .