تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
خصوصية 1 . وإن أراد حكم صورة الانفتاح : فإن أراد وجوب التعبد العيني فهو غلط ، لجواز تحصيل العلم معه قطعا . وإن أراد وجوب التعبد به تخييرا ، فهو مما لا يدركه العقل ، إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة . اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه بنصب أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع ، أو أصح في نظر الشارع من غيره في مقام البدلية عن الواقع ، وإلا 2 فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد .
شرح
ما حكم به العقل حجة شرعية . ( 1 ) فيتعين جعله بالخصوص ، إلا أن ذلك مما لا يدركه العقل حتى يحكم بوجوبه على الشارع الأقدس ، وإنما يعلم من قبل الشارع لا غير . ( 2 ) يعني : لو لم يكن ما هو أقرب أو أصح مع فرض لزوم الحرج من الإلزام بتحصيل العلم .