وقد وقع الخلاف فيها 1 ، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى ما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى .
فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :
الأول : في القطع .
والثاني : في الظن .
والثالث : في الأصول العملية التي هي المرجع عند الشك .
شرح
( 1 ) من الأخباريين حيث ذهبوا إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية مع أنها شك في التكليف ، ومن المحقق القمي قدّس سرّه حيث ذهب إلى عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة .