تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 8
الثالث : في وجوب الاقتصار عليها [ 1 ] أو التعدّي إلى غيرها . الرابع : في بيان المرجّحات الداخليّة والخارجيّة . أمّا المقام الأوّل [ 2 ] فالمشهور فيه وجوب الترجيح . وحكى عن جماعة - منهم الباقلاني والجبائيان - عدم الاعتبار بالمزيّة [ 3 ] وجريان حكم التعادل [ 4 ] . ويدلّ على المشهور [ 5 ] - مضافا إلى الإجماع [ 6 ] المحقّق والسيرة القطعيّة [ 7 ] المحكيّة عن الخلف والسلف [ 8 ] وتواتر الأخبار [ 9 ] بذلك [ 10 ] - أنّ حكم المتعارضين [ 11 ] من الأدلّة - على ما عرفت - بعد عدم [ 1 ] أي وجب الاقتصار في مقام الترجيح على المرجّحات المنصوصة أو جاز التعدّي إلى غير المرجّحات المنصوصة ، وسيأتي توضيح هذا البحث . [ المقام الأوّل في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية ] [ 2 ] وهو وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمرجّح الداخلي أو الخارجي . [ 3 ] أي لا يقدّم إحدى الأمارتين على الأخرى لأجل وجود مزيّة فيها . [ 4 ] أي حكى عن جماعة جريان حكم التعادل في المتعارضين حتّى مع وجود مرجّح في أحدهما ، وهو التخيير . [ 5 ] أي يدلّ على ما ذهب إليه المشهور من تقديم إحدى الأمارتين لوجود مرجّح فيها على الأخرى أمور خمسة . [ 6 ] هذا إشارة إلى الأوّل من الأمور الخمسة التي استدلّ بها على مسلك المشهور . [ 7 ] هذا إشارة إلى الأمر الثاني من الأمور الخمسة . . . [ 8 ] أي المحكيّة عن المتأخّرين والمتقدّمين . [ 9 ] هذا إشارة إلى الأمر الثالث من الأمور الخمسة . . . [ 10 ] أي الأخبار المتواترة الدالّة على ترجيح إحدى الأمارتين . [ 11 ] هذا إشارة إلى الأمر الرابع من الأمور الخمسة ، أي مضافا إلى قيام الأمور الثلاثة بوجوب الترجيح بالمرجّح الداخلي أو الخارجي ان حكم المتعارضين . . .