المصحّح طارئا عليه ، كما لو ادّعى بائع الوقف وجود [ 1 ] المصحّح له ، وكذا [ 2 ] الراهن أو المشتري [ 3 ] من الفضولي إجازة [ 4 ] المرتهن والمالك [ 5 ] .
وممّا يتفرّع على ذلك [ 6 ] أيضا [ 7 ] : أنّه لو اختلف المرتهن [ 8 ] الآذن
شرح
[ 1 ] مفعول لقوله : « لو ادّعى » ، أي لو ادّعى البائع وجود مصحّح لبيع العين الموقوفة ، وهو عروض الخراب عليها ، بحيث لو لم تبع لكانت خربة لا يمكن الانتفاع بها .
[ 2 ] أي لو ادّعى الراهن إجازة المرتهن في بيع العين المرهونة .
[ 3 ] أي لو ادّعى الشخص الذي اشترى الدار من الفضولي ، أنّ مالك الدار أجاز بيعها ، فإنّ الموارد المذكورة لو خلّيت ونفسها مبنيّة على الفساد ، أمّا الوقف فكما عرفته ، وأمّا الرهن فإنّه باطل إذا وقع بلا إذن من المرتهن بحسب طبعه ، والصحّة تحتاج إلى دليل ، وأمّا المشتري من الفضولي فإن اشتراء شيء من غير مالكه باطل بحسب طبعه ، وصحّته تحتاج إلى دليل . والحاصل :
أنّ العقود المذكورة كلّها مبنيّة على الفساد بحسب طبعها الأوّلي .
[ 4 ] مفعول لقوله : « ادّعى الراهن » أي ادّعى الراهن إجازة المرتهن .
[ 5 ] أي ادّعى المشتري من الفضولي إجازة المالك .
[ 6 ] الذي ذكرناه من أنّ صحّة كلّ شيء بحسبه ، فإنّ أصالة الصحّة في الايجاب لا تثبت تحقّق القبول في البيع ، ولا حصول القبض في الصرف والسلم ولا الإجازة في بيع الفضولي .
[ 7 ] أي كما يتفرّع على ما ذكرنا عدم جواز التمسّك بأصالة الصحّة لإثبات تحقّق القبول والقبض والإجارة ، كذلك يتفرّع عليه أنّه لو اختلف .
[ 8 ] أي المرتهن الذي أذن في بيع العين المرهونة .