ولم يجعله [ 1 ] واجبا مشروطا بالاطّلاع عليه . وحينئذ [ 2 ] فيجب على المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لإحدى الأمارتين .
شرح
[ 1 ] أي لم يجعل وجوب العمل بالراجح واجبا مشروطا بالاطّلاع على المرجّح بأن يقول إذا وجد المرجّح يعمل به . وملخّص كلامه : أنّ من يقول بوجوب العمل بالراجح يقول بكونه واجبا مطلقا ، فيجب تحصيل مقدّماته ، وهي في المقام وجوب الفحص عن المرجّح وتميّز ما فيه المزيّة عن الخالي عنها ، ولا يجعله واجبا مشروطا كي لا تجب مقدّماته .
[ 2 ] أي حينما ثبت أنّ الأخذ بالتخيير في المتعارضين مشروط بالفحص عن المرجّحات ، فيجب على المجتهد الفحص عن وجود مرجّح لإحدى الأمارتين ، ثمّ الأخذ بالتخيير .