تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
لا [ 1 ] الشخصي المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا . نعم [ 2 ] ، هنا أوضح . وكذا لا فرق - بناء على عدم الجريان - بين ثبوت الجزئيّة المفقود بالدليل الاجتهادي [ 3 ] ، وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] أي ليس المستصحب الوجوب الشخصي حتّى يقال بعدم تحقّقه قبل تحقّق شرائطه ، فكيف يستصحب . وملخّص الجواب : أنّه قبل دخول الوقت يكون الوجوب موجودا على نحو الوجود التعليقي ، أي على تقدير تحقّق شرائطه ، كدخول الوقت وغيره ، والوجود التعليقي نوع من الوجود ، فيستصحب . [ 2 ] يعني جريان الاستصحاب على تقدير كون المستصحب وجوبا شخصيّا أوضح من جريانه في الوجوب النوعي التعليقي ؛ إذ جريان الاستصحاب التعليقي ليس واضحا عند الكلّ . [ 3 ] كما إذا قام إجماع على جزئيّة السورة . [ 4 ] كما إذا شكّ في جزئيّة السورة للصلاة وحكم بها بقاعدة الاشتغال ، أي لا فرق في عدم جريان الاستصحاب بينما ما ثبت الجزئيّة بدليل اجتهادي أو بقاعدة الاشتغال ؛ لأنّ دليل عدم جريان الاستصحاب هو اختلاف القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ؛ لأنّ الثابت في السابق للأجزاء الباقية هو الوجوب الغيري ، لا الوجوب النفسي كي يستصحب ، والوجوب الغيري قد ارتفع بتعذّر الجزء ، وعلى تقدير بقائه لا ينفع لإثبات الوجوب النفسي للأجزاء إلّا على القول بالأصل المثبت ، وما أريد إثباته في الزمان الثاني للأجزاء الباقية هو الوجوب النفسي ، وهو لم يكن ثابتا في السابق فالوجوب الغيري الذي كان متيقّنا سابقا قد ارتفع ، والوجوب النفسي مشكوك الحدوث ، وهذا المانع إذا منع من جريان الاستصحاب لا يفرّق فيه بينما