تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
فهل يقتضى الأصل ( 1 ) جزئيته ( 2 ) وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذر سقط التكليف بالكل أو المشروط ( 3 ) أو اختصاص ( 4 )
شرح
على جزئية السورة ، فلا يستفاد منه الا الجزئية في الجملة إذ هو المتيقن من معقده ، ومحل الكلام هو الثاني . ( 1 ) والمراد منه أعم من الأصل اللفظي ، والعملي ، والقاعدة المستفادة من الروايات . ( 2 ) هذا وما بعده مفعول لقوله : « يقتضى » اى هل الأصل يقتضى ان يكون ما ثبت جزئيته في الجملة جزءا مطلقا ؟ حتى فيما إذا لم يتمكن المكلف من الاتيان به فتكون نتيجته سقوط التكليف بالكل عند عدم التمكن من الاتيان بالجزء ، وما ثبت شرطيته في الجملة شرطا مطلقا حتى حال عدم التمكن منه كي يكون التكليف بالمشروط ساقطا عند عدم التمكن من الشرط ؟ ولا يخفى عليك ان المراد مما ثبت جزئيته أو شرطيته في الجملة أن ثبتت بنحو الموجبة الجزئية بحيث لا يعلم أنه شرط مطلقا أو مختص بحال التمكن . ( 3 ) إذ مقتضى كون الجزئية أو الشرطية مطلقة وباقية حتى عند التعذر من اتيان الجزء أو الشرط أن يسقط التكليف عند تعذر الجزء أو الشرط إذ تعذر الجزء يوجب تعذر الكل ، وتعذر الشرط يوجب تعذر المشروط ، ومع تعذر المكلف به يسقط التكليف به قهرا لعدم معقولية التكليف بالمتعذر . ( 4 ) أي أو يقتضى الأصل ان يكون اعتبار الجزئية أو الشرطية مختصا بحال التمكن .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 4 | الشيخ علي المروجي القزويني