تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

الجزء الثامن

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين . اما بعد فهذا هو الجزء الثامن من كتابنا تمهيد الوسائل ، والبحث في كتابنا هذا يشرع في الامر الثاني من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها فيما دار الامر بين الجزئية والشرطية . نحمد اللّه ونشكره على ما أنعم علينا من التوفيق لكتابته وطبعه ، وأرجو من فضله الدائم أن يوفقني لطبع باقي اجزائه كما وفقني لطبع هذا الجزء مع سائر اجزائه فإنه سميع مجيب . الامر الثاني : ( 1 ) إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة ( 2 )
شرح

[ تتمة المقصد الثالث في الشك ]

[ تتمة المقام الأول في الشك في الحكم من دون لحاظ الحالة السابقة ]

[ تتمة الموضع الثاني في الشك في المكلف به ]

[ تتمة المطلب الثاني في الشبهة الوجوبية ]

[ تتمة القسم الثاني فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ]

[ تتمة الأمور التي ينبغي التنبيه عليها ]

[ الامر الثاني إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة فهل يقتضى الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين قولان ]

( 1 ) من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها . ( 2 ) أي على نحو الموجبة الجزئية . توضيحه : ان الدليل الدال على جزئية شئ للمركب قد يكون لفظيا يدل على الجزئية مطلقا سواء تمكن المكلف من الجزء المذكور أو تعذر منه ، كقوله : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » فإنه يدل على جزئية فاتحة الكتاب سواء تمكن المكلف من قراءتها أم لا ؟ وقد يكون لبيا ، كما إذا قام الاجماع