تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ليوقع كلا ( 1 ) على وجهه . وبالجملة فحصول اللطف بالفعل المأتى به من الجاهل فيما نحن ( 2 ) فيه غير معلوم ، بل ظاهرهم عدمه ( 3 ) فلم يبق ( 4 ) عليه الا التخلص من تبعة مخالفة الامر المتوجه اليه ، فان هذا ( 5 ) واجب عقلي في مقام الإطاعة والمعصية ، ولا دخل له ( 6 ) بمسألة اللطف ، بل هو ( 7 ) جار على
شرح
كالصلاة فان بعض اجزائها واجب ، وبعضها مستحب ، كالقنوت فيجب عليه ان يعلم بان اى جزئها واجب ، واى جزئها مستحب كي يتمكن من قصد الوجه . ( 1 ) اى ليوقع كلا من الأجزاء الواجبة على وجه الوجوب ، والأجزاء المستحبة على وجه المستحب . ( 2 ) اى في دوران الامر بين الأقل والأكثر . ( 3 ) اى عدم حصول اللطف بالفعل المأتى به من الجاهل إذ يعتبر في الفعل قصد الوجه ، وهو غير ممكن في المقام ، ومع عدم امكانه لا يحصل اللطف إذ هو لا يحصل من ذات الفعل بل يحصل من الفعل الجامع للشرائط ، ومنها قصد الوجه المنتفى في المقام على الفرض . ( 4 ) اى لم يبق واجب على المكلف عقلا بعد عدم امكان حصول اللطف بالفعل المأتى به من الجاهل الا التخلص عن العقاب . ( 5 ) اى التخلص عن العقاب الذي هو نتيجة مخالفة الامر المتوجه اليه . ( 6 ) اى للتخلص . ( 7 ) اى التخلص جار على مسلك عدم اللطف ، كما هو