تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الثاني ( 1 ) : أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه ( 2 ) ؟ حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي فلا مؤاخذة الا على تقدير الوقوع في الحرام ، أو هو ( 3 ) بمعنى لزوم الاحتراز عنه ؟ من حيث إنه مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب أحدهما ( 4 ) ولو لم
شرح
بين الخطابين ، أو الخطابات .

[ الامر الثاني أن أدلة وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين في أطراف العلم الاجمالي هل هي للارشاد أو انها مولوية ]

( 1 ) أي الامر الثاني : من التنبيهات . وملخص هذا التنبيه هو أن أدلة وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين في أطراف العلم الاجمالي هل هي للارشاد إلى التخلص عن تبعة مخالفة التكليف المعلوم في البين ؟ فلا يترتب على مخالفة الاحتياط وارتكاب المشتبه أزيد مما يترتب على مخالفة الواقع ، أو انها مولوية يترتب على موافقتها ثواب ، وعلى مخالفتها عقاب وان لم يكن ارتكاب المشتبه مصادفا للحرام الواقعي فالمشتبه بما هو مشتبه يجب الاجتناب عنه شرعا . ( 2 ) اى وجوب الاجتناب هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عن كل من المشتبهين لأجل أن لا يقع في الحرام الواقعي وعلى هذا التقدير يكون وجوب الاجتناب ارشاديا . ( 3 ) أي وجوب الاجتناب هل معناه لزوم الاحتراز عن كل واحد من المشتبهين من حيث إنه مشتبه ، وعلى هذا التقدير يكون وجوب الاجتناب مولويا . ( 4 ) أي أحد المشتبهين وان لم يصادف الحرام الواقعي ، فان المشتبه بما هو مشتبه وجب الاجتناب عنه لا لأجل الفرار عن