تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
على جواز الاخذ بكتب بنى فضال وبعدم ( 1 ) الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم ولهذا ( 2 ) ان الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه السلام قال أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بنى فضال مع أن ظاهر هذا الكلام ( 3 ) بظاهره قياس باطل ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن « 1 »
شرح
على حجية كتب بني فضال ، لان مورد قول العسكر هي كتب بني فضال ، وهو ورد في مورد السؤال عن كتبهم ، وإذا كان كتبهم حجة بمقتضى الخبر يثبت حجية قول الثقات الآخرين بعدم القول بالفصل بين بني فضال وغيرهم . ( 1 ) عطف على قوله « بمورده » أي قول العسكري عليه السلام ، دل بمورده على حجية كتب بني فضال ، ودل بعدم القول بالفصل على حجية كتب غيرهم من الثقات . ( 2 ) أي ولعدم الفصل بين كتب بني فضال وغيرهم حكم الشيخ أبو القاسم الذي لا يقول في الدين الا بالسماع عن المعصوم بحجية كتب الشلمغاني . ( 3 ) الذي نقل من الشيخ أبى القاسم ، فإنه قاس كتب الشلمغاني بكتب بني فضال ، ولكن عند التأمل يظهر انه ليس من باب القياس ، بل من باب دلالة الرواية على حجية كتب بني فضال ، وبعدم القول بالفصل بين حجية كتبهم وبين غيرهم من الثقات يثبت حجية خبر غيرهم أيضا .
هامش
( 1 ) - الوسائل الباب 18 من أبواب صفات القاضي ح 70 .