مساق الرواية ان الغرض من العدالة حصول الوثاقة ، فيكون العبرة بها ( 1 ) ومنها ( 2 ) ما دل على ارجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليهم السلام ، بحيث يظهر منه ( 3 ) عدم الفرق بين الفتوى والرواية ( 4 ) مثل ارجاعه ( 5 ) عليه السلام إلى زرارة لقوله عليه السلام : « إذا أردت
شرح
يوثق بخبره غالبا .
( 1 ) أي بالوثاقة . فتصير نتيجة مجموع الروايات حجية خبر الثقة .
هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من السنة ، وأما الطائفة الثانية فهي الاخبار الآمرة بالرجوع إلى اشخاص معينين ، واخذ الحديث منهم ، فإنه لو لم يكن الخبر حجة لم يكن معنى للارجاع إليهم والامر بأخذ الحديث منهم .
( 2 ) أي الأخبار الدالة على أن الإمام عليه السلام ارجع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب .
بتقريب ان ارجاع الإمام ( ع ) إلى آحاد الأصحاب يدل على حجية قولهم وإلّا يكون الارجاع لغوا .
( 3 ) أي من ارجاعه ( ع ) .
( 4 ) فكما يستفاد منه حجية الفتوى للمقلد كذلك حجية الخبر للمجتهد .
( 5 ) أي ارجاع الامام السائل إلى زرارة فان الارجاع مطلق يشمل ما إذا كان الجواب ما وصل اليه نظره من الجمع بين الروايتين المتعارضتين ، أو حمل المطلق على المقيد ، أو التمسك بالعام عند الشك في التخصيص ، أو غير ذلك من انحاء الاجتهاد والاستنباط