تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
عليه في أول البحث ( 1 ) . وبالجملة ، فظواهر الالفاظ حجة ، بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها ، إذا كان منشأ ذلك ( 2 ) الاحتمال غفلة المتكلم ( 3 ) في كيفية الإفادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة ( 4 ) لان ( 5 ) احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه ومتفق ( 6 ) على عدم الاعتناء به في جميع الأمور ( 7 ) دون ما ( 8 ) كان الاحتمال
شرح
الظن المطلق الذي هو حجة على تقدير تمامية دليل الانسداد . ( 1 ) قال صاحب الأوثق : لعله أشار بذلك إلى ما ذكره في أوائل المبحث بقوله : « وبالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان » إلى أن قال : « لاختصاص ذلك بما يعد قرينة للكلام ، بحيث يستند اليه ظهوره فلا يشمل سائر الظنون التي لا تعطى الكلام ظهورا ، كما في المقام . ويمكن أن يقال بأنه إشارة إلى ما قال : الظهور اللفظي ليس حجة ، إلا من باب الظن النوعي ، وهو كون اللفظ مفيدا للظن ، لا بالدليل الخارجي . ( 2 ) أي منشأ احتمال إرادة خلاف الظواهر . ( 3 ) بأن يقصد خلاف الظاهر ، وغفل عن نصب القرينة عليه . ( 4 ) بأن لا يلتفت إلى القرينة المنصوبة من قبل المتكلّم . ( 5 ) تعليل لما ذكره من عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف ظواهر الألفاظ . ( 6 ) أي اتفق العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظواهر . ( 7 ) من الدعاوي والأقارير والشهادات . ( 8 ) أي ما ذكرناه من استقرار طريقة العقلاء بالاتفاق على عدم الاعتناء