والصلاة ، فان الإطاعة ( 1 ) والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها .
الثاني : عدم الجواز مطلقا ( 2 ) ، لان مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ( 3 ) ، ولا يعذر فيها ( 4 ) الا الجاهل بها ( 5 ) .
شرح
الخطاب بالمردد بين الخمر والأجنبية مثلا حتى يحكم العقل بوجوب إطاعته ، وكذا لم يتعلق النهى بالمردد بين الخمر والأجنبية كي يحرم مخالفته .
( 1 ) جواب عن سؤال مقدر ، وهو أنه يعلم إجمالا بوجود متعلق أحد الخطابين وهو يكفي في حرمة المحالفة القطعية .
وبعبارة أخرى : أنه يكفي الخطاب المردد في باب الإطاعة والمعصية ولا حاجة إلى الخطاب التفصيلي .
وجوابه ( أولا ) أنه لا وجود للنهي المتعلق بالمفهوم المردد بين الخمر والأجنبية ( وثانيا ) أنّ الإطاعة تتحقق فيما إذا كان العبد ممتثلا للخطاب التفصيلي ، والمعصية تتحقق فيما خالفه .
وبعبارة أخرى : أنّ العقل لا يحكم بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية إلّا بعد العلم بتوجه خطاب تفصيلي إلى شيء بخصوصه ، والمفروض عدم وجود مثله في المقام .
( 2 ) أي عدم جواز المخالفة القطعية في الشبهات الحكمية والموضوعية ، سواء كان الخطابان من نوع واحد أو من نوعين .
( 3 ) أي المخالف للشارع مستحق للذم ، ومخالفته أمر قبيح عقلا .
( 4 ) أي المخالفة .
( 5 ) أي الجاهل بالمخالفة ، وأما العالم بها إجمالا ولو كان في ضمن الخطاب