نتيجتها في صغرى القياس الّذى يقع في استنباط الحكم أو كبراه وبعبارة أخرى هي المسألة الّتى لا فائدة في تعليم نتيجتها على المقلّد فعلى هذا يكون جميع مبادى علم الأصول داخلا في المسائل وامّا ما أفاد المحقق السّبزوارى من انّ مسائل العلم اثبات الاعراض الذاتية وهو متوقّف على ثبوت الموضوع واجزائه فلو كان ثبوت الموضوع واجزائه مسئلة منه لزم توقف الشيء على نفسه فالمراد منه انّه انّما يلزم توقف الشيء على نفسه لو جعل المبادى من حيث انّها مبادى مسائل من هذه الحيثية وبعبارة أخرى جعل المبادى لنفس مسئلة داخله فيها بنفسها لا جعلهما من مسائل علم واحد بان يجعل بعض المسائل مبادى لبعض آخر ويجعل جميعها مسائل باعتبار صدق تعريف العلم على جميعها على شروع واحد فلا دور ويمكن الجواب بوجه آخر وهو ان السنة اعمّ من قول المعصوم وفعله وتقريره واعمّ ممّا يحكى عن هذه الأمور
قوله عمومات مخصّصة بما سيجيء الخ أقول
مضافا إلى منع شمولها رأسا فانّ المتيقن منها غير المقام الذي انسدّ فيه باب العلم ولا شك انّ ادلّة النّهى عن اتباع الظنّ ليس لها اطلاق بحيث يشمل الظنّ في حال انسداد باب العلم
قوله اخبار العرض على الكتاب الخ أقول
التحقق ان التواتر فيه ليس معنويّا وانّما هو التواتر الاجمالي والفرق بينهما ان المخبر به في الاوّل بالنّسبة إلى جميع الأخبار معنى واحد وامّا في الثاني فالمخبر به في كل منها يغاير غيره من الاخبار لكن جميع هذه المضامين آثار لامر واحد وبالجملة يجب الاخذ بالمقدار المتيقن بين مضامين تلك الأخبار وهو المخالف لكتاب اللّه فان أبيت الا عن جعل ما لا يوافقه أيضا داخلا فيه قلنا الظّاهر ممّا لا يوافق عرفا هو ما يخالفه لا ما لا يوافقه على نحو السّالبة بانتفاء الموضوع ثم من جهة العلم بصدور الأخبار الكثيرة المخالفة له من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد يعلم انّ المراد من المخالفة ما كان على وجه التباين الكلّى والا لزم التخصيص لأكثر مع إباء سياق الاخبار الآمرة بطرح ما خالف اللّه عنه غاية الإباء مع أن المخالفة