تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وبقاء الزّوجة وبقاء الموقوف عليه لكن يشكل لو كان حدوثا غير منتزع عنه العنوان كما إذا وجب التصدق ما دام ولده الأكبر حيّا أو كان ولده الأكبر موقوفا عليه إذا شكّ في بقائه بعد وفاة الأكبر منه مع أنه يحتاج إلى واسطة أخرى وهي اثبات عنوان الاكبريّة فتامّل منها انه قد يستشكل في استصحاب وجود الشرط كالطّهارة وعدم المانع أو بالعكس من حيث عدم ترتب اثر شرعىّ على المستصحب فان الحكم الوضعي في المقام منتزع والحكم الشرعي كالوجوب مثلا مترتب على الصّلاة المقيد بالشرط أو بعدم المانع فباستصحابهما بضميمة احراز ساير الشرائط والاجزاء يتمّ الموضوع الذي هو ذو اثر وقد يكون المقام بحيث يحتاج في اثبات تحقق الموضوع إلى احراز قيود متعدّدة كلها بالأصل وكذا احرز عدمها به وقد يجاب بان اثر بقاء الطّهارة جواز الدّخول في الصّلاة كما أن اثر عدمه عدمه وكذلك ساير القيود والشّروط والموانع وجوديا وعدما ولا يخفى انحصار الحكم الشّرعى في المقام على الوجوب المتعلق بالماهيّة المقيّدة بقيود وشرائط والجواز المذكور من الأحكام العقلية وهو عدم لغوية الشروع في العمل كعدمه في حال فقد الشرط أو وجود المانع حيث إن العقل حاكم بلغويته والتحقيق ان يجاب بوجهين الاوّل ان الشرطيّة والمانعيّة حيث كانتا منتزعتين من المجعول الشّرعى فكانتا من المقدورات بالواسطة فتكونان مجعولتين شرعا غاية الأمر مع الواسطة فيكون احراز موضوع الشرط والمانع أو عدمهما بالأصل كاحراز وجود موضوع المجعول ابتداء أو عدمه كموضوع الواجب والحرام الثاني ان الحكم الشرعي كالوجوب وإن كان متعلقا بما هو المقيد بهذا القيد وجودا وعدما ولكن يكفى في كون شيء ذا اثر شرعي كونه جزء ما له الدخل في الحكم أو قيده ولا يلزم ان يكون تمامه ولا دليل لاعتبار كون المستصحب ذا اثر شرعي الّا حكم العقل بلغوية التنزيل بدونه فيكون رعاية ترتيب الأثر مصحّحا للتنزيل وهذا كفى في وجود ما هو المصحّح له ومنها انه قد يستشكل في ترتيب الاحكام المتعلقة على العناوين الكلّية باستصحاب وجود الفرد من حيث عدم ترتيب الحكم على نفسه بل على كل منطبق عليه ولا