مطلقا وذاك على المقرونة بالعلم الاجمالي فلو توهم لزوم تخصيص الأكثر قلنا بان الشبهات الغير المقرونة بالعلم الاجمالي قبل الفحص أيضا داخلة فيها دونه كما أن الشبهات المقرونة به في غير المحصور داخلة فيه دونها ولعلّه إلى هذا أشار بالامر بالتامّل
قوله مع انّ جميع موارد الشبهة التي امر فيها بالتوقف الخ أقول
المراد منع اعميّة اخبار التوقف منه بوجه آخر لان جميع موارد الشبهة وجوبيّة كانت أو تحريميّة أو حكميّة يشتمل على جهة احتمال الحرمة أيضا ولو من حيث الاعتقاد ولكن لا يخفى انه لا يوجب قلب النسبة إذ الاشمال على حيثية الشبهة التحريميّة من وجه آخر لا ربط له من هذه الحيثية فلا يوجب الاعميّة بحسب ما هو المبحوث عنه ولعله اليه أشار في امره بالتّامّل
قوله وإذا تبيّن لك ان المقصود الخ أقول
الانصاف كون الامر بطرح الخبر الشاذ النادر للارشاد إلى رجحان ترك الاقتحام في الشبهة على سبيل الرجحان المطلق المشترك بين الالزام والندب فيكون الاستشهاد بتثليث النّبى ص من مصاديق هذا العنوان لا انه صدر بمجرد المناسبة فعلى هذا لا يضرّ في الاستشهاد المذكور وجوب الاجتناب في المورد المستشهد له وعدمه فيما استشهد به ضرورة ان الاستشهاد بلحاظ مطلق الرّجحان كما أن الامر في المستشهد له أيضا بذاك اللّحاظ ان قلت إن في الرّواية تقرير السّائل على جهله حيث إن المسؤول عنه هو الحكم الكلّى في مورد تعارض الخبرين فاللّازم إزالة شبهته من حيث ايجاب الرّجوع إلى أحدهما المعيّن لا التطبيق على قاعدة الاحتياط والاستشهاد برجحانه أو وجوبه في مقام الشبهة قلت الشبهة موضوعية لا يمكن ازالته ضرورة وجود ملاك الحجّية في كلا الخبرين وإلّا فلا معنى لفرض التعارض بينهما فيكون الاشتباه في ان ايّهما يكون صادرا فارشد ع بأمره هذا إلى اخذ المشهور وطرح غيره إشارة إلى ما سبق منا غير مرّة من أن اعراض المشهور لخبر كان بمرأى منهم وجامعا الشرائط الحجّية كاشف عن جهة خلل فيه قد اطلعوا عليه لكمال مهارتهم في صحّة الاخبار وسقمها ولم يطلع عليها الرّاوى فلعله أشار اليه بأمره بالتّامّل