التحريميّة وفيه أولا ان قوله اعذر يمكن ان يكون فعلا بمعنى انه صار ذا عذر وفي نسخة مصحّحة من الكافي رأينا بدل قوله اعذر قوله يعذر وعليه فلا يدل على المطلوب إذ وان حكم فيها بمعذورية الجاهل بتحريم التزويج إلّا انّه علّله بما يخرج به عن موضوع المسألة حيث علّله بعدم القدرة على الاحتياط الواجب حمله على الغفلة والانصاف انّ هذا أقوى لمكان ما رأيناه في النسخة المصحّحة ولأنه لو كان بمعنى افعل التفضيل لم يكن وجه للسّؤال عن المعذورية في الجهالة الأخرى بعد السّؤال عن الاعذر منهما وثانيا انّ ظاهر لفظ العذر وإن كان المعذوريّة بحسب التكليف الّا انّه ظاهر في المقام في المعذورية بحسب الوضع بمعنى نفى الحرمة الابديّة وجواز التزويج بعد انقضاء العدة ولذا قال نعم هو معذور في ان يزوّجها وقال اما إذا كان بجهالة فليزوّجها الخ مع انّ المعذوريّة بحسب الحكم لا معنى له في هذه الصّور الّا في خصوص مورد الجهل بكونها في العدّة وظاهر ما يستفاد من عدم الاستفصال المعذوريّة في جميع هذه الموارد
قوله وكذا الجهل بأصل العدّة الخ أقول
المراد منه الجهل بأصل تشريعها لا الجهل بكونها في العدّة مع العلم بالتشريع لانّه شبهة موضوعيّة تجرى فيها اصالة عدم كونها فيها ولا يجب فيها الفحص اجماعا
قوله الّا انّه اشكال يرد على الرّواية الخ أقول
بيانه انه لو حمل الجهالة في الموردين على خصوص الغفلة كان عدم القدرة على الاحتياط في كليهما فلا معنى لتخصيص أحدهما بالتعليل به وكذا اعذرية الجاهل بأحدهما وكذا لو حمل في المقامين على خصوص الشك إذ لا وجه لتخصيص أحدهما كما عرفت مضافا إلى لزوم كذب العلّة ح ولو حمل الجهل على الغفلة في صورة الجهل بأصل التحريم وفي صورة الجهل بكونها في العدّة على الشّك صحّ التعليل به فيه دونه لكن يلزم التفكيك بين الجهالتين في المورد وبالجملة هذه الرّواية يرد عليها اشكال على كل تقدير وجه الدّفع اختيار الثالث كما هو واضح ولا يلزم التفكيك في معنى الجهالة حيث انّها مستعملة في المعنى الاعمّ والقدر الجامع بينهما فأريد منها في