تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وهو اعمّ منهما وعلى هذا فيشمل مورد الشبهة الحكميّة بكلا قسميه ومورد الجهل بالموضوع أيضا

قوله وفيه ما تقدّم في الآيات الخ أقول

لو قلنا بان كلمة ما موصولة أضيف إليها السّعة كان الظاهر أن النّاس في سعة كل ما لا يعلمون بعنوانه فانّ حرمة شرب التتن ممّا لا يعلمون والعلم بالوظيفة المقررة للجاهل لا يغيّر عنوان عدم العلم حتى يتحقق معه العلم بها وامّا لو قلنا بالثاني فان قلنا بان الغاية هي العلم الرّافع للتحيّر سواء كان العلم بنفس الحكم أو العلم بالوظيفة الفعليّة كما هو ظاهر حذف المتعلق سواء قلنا بحجيّة مفهوم الغاية أيضا أو لم نقل بها فادلّة الاحتياط بناء على كون الامر فيها مولويّا واردة عليه كما أفاد وامّا ان قلنا بان المراد خصوص العلم بنفس الحكم فلا ورود لها عليه

قوله وسياقه يأبا عن التّخصيص فت الخ أقول

فيه ان التخصيص لازم على كل تقدير فيكون الإباء عنه في محل المنع لخروج الغافل الغير المقصّر

قوله ممّا لا ينكره الاخباريّون الخ أقول

نعم انّما يقولون بكون المورد ممّا قامت فيه الحجّة لمكان وجوب الاحتياط فيحتجّ اللّه بوجوب الاحتياط الذي اتاهم وعرّفهم لكن انّما يصحّ إذا كان وجوبه طريقيّا لا نفسيّا ضرورة ان معرفته بما هو هو مصحّح للاحتجاج به بما هو لا بالواقع

قوله ودلالته على المطلب الخ أقول

لا يخفى ان الغاية ورود النهى وهو عبارة عن صدوره من الشارع فلا يدلّ على المدّعى لأنه اعمّ منه وممّا صدور اختفى عنّا فهو من الادلّة الدّالّة على أن الأشياء قبل الشرع على الإباحة لا الخطر

قوله وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرّحمن بن حجّاج الخ أقول

تقريب الاستدلال ان الظاهر من قوله بعذر الناس المعذوريّة بحسب الحكم التّكليفى وان الظاهر من الرّواية انّ وجه المعذوريّة هو جهالته بالحرمة سواء كان من جهة جهله بكونها في العدّة أو انقضائها بعد العلم بكونها فيها أو الجهل بأصل تشريع العدّة أو بحرمة التزويج فيها لعدم الاستفصال كما فهمه السّائل أيضا وقرّره الامام عليه السّلم والا كان السؤال عن الا عذريّة بلا وجه كما هو واضح ويؤيّده أيضا انّه عليه السّلم أجاب باعذريّته من حيث الجهل بالتحريم وح فيشمل الشبهة الحكميّة