في اجزائه ح كما لا يوجب المنع عنه عروض الحرمة العرضيّة للغنم من جهة تعلق النذر بعدم اكله ونهى المولى أو الوالدين إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى قاعدة اصالة الاشتغال عدم جواز الصلاة فيها الا ان يستدل بوجوه الاوّل ما حكى عن سيّدنا العلّامة آية اللّه بين الأنام الميرزا الشيرازي رحمة اللّه عليه في أوائل الامر وهو ان يراد من الحلّية في قوله كل شيء حلال اعمّ من الوضعيّة أيضا ونحن قد ظفرنا باخبار كثيرة ناطقة بذلك كقوله إذا كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه وقوله لا تحل الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وغيرهما كانت بالغة عندي إلى عشرة لكن الظاهر إذا لم تكن قرنية على الخلاف كون المراد من الحليّة خصوص التكليفيّة الثاني ان يتمسّك بالخبر المذكور بان يراد منها خصوص التكليفيّة فيحل الحيوان إذا علم بقابليّته للتذكية فيحكم بجواز الصّلاة في اجزائه ولكن قد عرفت الجواب عنه في الأمر الثالث ويظهر منه فساد ما افاده بعض أعاظم العصر « 1 » من الفرق بين ما إذا كانت الشبهة مصداقية بان لم يعلم كون الحيوان المخصوص غنما أو ارنبا فحكم بعدم جواز الصّلاة فيه وبين كونها حكميّة كما إذا لم يعلم حكم الأرنب مع العلم بأنه هو فحكم بالجواز لقاعدة الحلّ لكن عرفت ان الأصل هنا من الأصول المثبتة مضافا إلى أنه بعد الاغماض عن ذلك لا فرق بين الصّورتين في جريان القاعدة ويظهر أيضا فساد الفرق الآخر الذي افاده ره وهو انه لو كان الحيوان موجودا وفي محلّ الابتلاء جاز الصّلاة في اجزائه للقاعدة وامّا إذا لم يوجد فعلا الّا بعض الاجزاء كالوبر فأين حيوان يحكم بحليّته لكن قد عرفت ما في القاعدة مع انّه على فرض جريانها لا فرق بين الصّورتين إذ المقصود إن كان وجود الابتلاء في الفرض الاوّل بالحيوان وعدمه في الثاني فلا يخفى ان جريان الأصل المذكور يختلف بحسب الآثار فمن حيث اثر الاكل وان لم يكن في مورد الابتلاء لكن من حيث اثر جواز الصّلاة الذي هو مرتب على القاعدة المذكورة حسب ما فرضه كان في محلّ الابتلاء فيجرى الأصل من هذه الحيثية وإن كان مراده امكان الإشارة إلى الموضوع في الاوّل وعدمه في الثاني فلا يخفى امكان
هامش
( 1 ) وهو لآشتيانى ره