في الشبهة الموضوعيّة وامّا في الشبهة الحكميّة ان يكون المرفوع نفسه ان جعل الموصول كناية عن الحكم وعلى هذا يلزم اختلاف سياق آخر وهو اسناد الرفع فيما لا يعلمون اسناد حقيقي أو انه غير محتاج إلى الاضمار وفي غيره امّا اسناد مجازى أو انه محتاج إلى الاضمار على اختلاف المشربين وامّا ان يراد من الموصول فيما لا يعلمون أيضا نفس ذاته سواء كان في الشبهة الحكمية وعليه يلزم الاختلاف من جهة أخرى وهي ان المائع المشكوك كونه خمرا هو غير معلوم بحسب عنوانه الأولى كما هو كذلك في الاضطرار واضرابه وامّا التتن المشكوك حرمته فهو غير معلوم بعنوانه الثّانوى وهو عنوان كونه حراما ومنها ان المرفوع في بعضها الاحكام الابتدائية وفي بعضها الاحكام الامضائيّة كالطيرة حيث انّها كانت تصدّ النّاس عن مقاصدهم فلم يمضى النّبى ص ذلك امتنانا ومنها انّه نسب الرّفع في الحسد والطيرة واشباههما إلى مقتضى ثبوت ما فيه خلاف الامتنان فذكر مقتضى الثبوت ولم يذكر مقتضى الرّفع وفي ما لا يعلمون والنّسيان واشباههما نسب إلى ما يقتضى الرفع فذكره ولم يذكر مقتضى الثبوت والسرّ فيه ان المقتضى للثّبوت له جامع يسهل بيانه لأنه جميع الادلّة المثبتة للتكاليف بخلاف مقتضى الرفع ولكن في الحسد واشباهه ليس كذلك ومنها انّه علّق الرفع في بعضها على الذّوات كالحسد وفي بعضها على ما يتعلّق به كما اضطرّوا
قوله أشكل الامر في كثير من تلك الأمور أقول
الاشكال من جهتين إحداهما انّ الظاهر اختصاص الرّفع بامّته ص مع أن عقلي غير قابل للاختصاص بطائفة دون الأخرى وثانيهما ان الرّواية في مقام الامتنان على العباد مع انّ الرّفع في هذه الموارد من المستقلات العقليّة والجواب عنهما بان الامتنان في الحقيقة على عدم ايجاب الاحتياط والتحفظ والعقل لا يستقل بايجابهما ولا يصحّ العقاب على تفويت الواقع بعد وجوبهما وعلى هذا فيتوجّه اشكال آخر وهو ان ايجاب الاحتياط اما على وجه الوجوب النفسي ولا شك انّه ليس يصلح بيانا للتّكليف الواقعي المشكوك وامّا ان يكون وجوبا غيريّا وفيه انّه غير متصوّر في خصوص ما لا يعلمون وان صحّ في ايجاب