تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
هذا المقدار من المشكوكات وثبت الاجماع أيضا على الملازمة بين هذا المقدار منها وبين غيرها فهل تكون شبهة وارتياب في أخافها به فإذا كان كذلك فيما لو كان الدليل نقليّا كان كذلك فيما إذا كان عقليّا لعدم الفرق بينهما فما افاده من عدم جريان الملاك فيها غير شديد نعم انما يصحّ ما أفاد إذا كان المعارضات من بين مشكوكات الاعتبار من أطراف العلم الاجمالي بما هو مطابق للواقع فيعمل على طبقها من جهة الاحتياط وليس كذلك بل انما قضية ذلك المقدار بالخصوص في حال الانسداد لكاشف عقلي كما لو كان كذلك الكاشف شرعي وكما هو الحال في جميع المظنونات الاعتبار والتقريب بالعلم الاجمالي بوجود المعارضات هو بيان طريق استكشاف الحجة الشّرعيّة فلا تغفل

قوله مثال الاوّل منهما ما إذا كان العمل بالاحتياط أقول

قد عرفت سابقا انّ معنى الاحتياط في المسألة الاصوليّة رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعيّة وذكرنا لذلك موارد منها ما قامت الامارات على نفى التكليف فيه والمثال هنا من ذاك القبيل فإنه لو دلّت على عدم وجوب القصر أو على عدم وجوب الاتمام كان بما قام الدّليل على نفى التكليف فيه

قوله قيل انّ الواجب الرجوع إلى عموم الآية الخ أقول

مقتضى التحقيق عدم صلاحيّة شيء من الأمارات الظنية للتخصيص أو التقييد أو القرينيّة للتجوّز أو البيان للاجمال العارض لعمومات الكتاب والخبر الصّحيح ذاتا أو عرضا من جهة العلم الاجمالي بطروّ هذه العوارض وعروض ذاك الطوارى مطلقا سواء قلنا بحجّية الظن أو قلنا بوجوب العمل على طبقه من باب تبعيض الاحتياط كما هو ظاهر كلامه في بعض الموارد حيث يستفاد منها سلوك كون العمل عليه ح من باب محض التبعيض في الاحتياط وعلى كونه حجة أيضا لا يفرق بين كونه كذلك من باب حكومة العقل أو من باب الكشف فلا وجه للتفصيل الّذى افاده ره اما على مسلك تبعيض الاحتياط وطريقة الحكومة ففي غاية الوضوح وامّا على مشرب الكشف فلان الظنّ انما يستكشف حجيته بعد فرض انسداد ؟ باب العلم والعلمي فإن كان الخطابات مبنية ذاتا وعرضا فالامر واضح