والاستلقاء مقام القيام ، وبعض القراءة والترجمة والملحون ، والذكر مقام الكلّ الصحيح ، وأداء المقدور من الحقوق الواجبة الماليّة ، والقيام في المعبر ، وتحريك الرجلين لمن نذر المشي إلى الحجّ ونحوه ، ووجوب الكف عن المفطّرات إذا أفطر الصوم ، ولزوم المقدور من الصيام والإطعام ، وتقديم المعتكف أقلّ الطريقين ظلّا ، واستنابة العاجز عن الحجّ ، وصرف المال القاصر عن الحجّ الموصى به في وجوب البرّ ، ولزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن ، وإحياء بعض الليلة ، وصفات الجمار والهدي ، وإمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه ، وتعدّ الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرّم بقدرها ، والاقتصار في التقيّة على ما يندفع به الضرر ، وإنفاذ المقدور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإجراء الحدود والأحكام ، ومراعاة الأولياء والأوصياء والوكلاء والامناء المصالح الأكمل ، وذبح الواقع في البئر من دون شرائطه ، وإشارة الأخرس في العقود وغيرها ، إلى غير ذلك ممّا تمسّك بها في سائر أبواب الفقه .
قوله : « قد يناقش في دلالتها » .
[ دراسة النبوي « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ]
[ أقول : ] ومحصّل الاحتمالات في الرواية الأولى : أنّ كلمة « ما » فيها ، إمّا وقتيّة ، أو موصولة ، أو موصوفة . وكلمة « من » فيها ، إمّا تبعيضيّة ، أو ابتدائيّة ، أو بيانيّة ، أو بمعنى الباء .
وعلى التقادير المراد ب ( الشيء ) إمّا الكلّي الّذي له أفراد ، أو الكلّي الّذي له أجزاء ، أو الأعمّ منها .
وعلى التقادير إمّا أن يكون المراد بالاستطاعة القدرة ، أو المشيّة .
وعلى التقادير إمّا كلمة الشرط للاهمال أو العموم .
وإذا ضربت هذه الاحتمالات بعضها مع بعض بلغت مائة وأربع وأربعين .
وإذا لوحظ احتمالات لفظ الأمر ازدادت بأضعاف ، لكن أكثرها ساقطة كما