أو الكمّيّة ، ضرورة أفضليّة المشبّه من المشبّه به .
قوله : « على القول بالأعمّ ، فافهم » .
[ أقول : ] إشارة إلى أنّ هذه ثمرة علميّة لا عمليّة ، أو شأنيّة لا فعليّة ، لتوقّفها على تقدير وجود النصّ والاطلاق للأعمّي ، وإلّا فهو مشارك للصحيحي في المرجع ، وهو مناف لظاهر كلماتهم من بناء الأعمّي على البراءة مطلقا لأصالة الإطلاق وعدم التقييد .
ويا ليته قال بدل « فافهم » : « فتأمّل » ليكون إشارة إلى أنّ جميع الموانع المذكورة لوهن الإطلاق مدفوعة بأصالة الإطلاق ، وعدم التقييد ، حتى الورود مورد بيان أصل التشريع وحكم آخر غير الإطلاق ، فإنّه مخالف للأصل الأصيل ، ولا يصار إليه إلّا بدليل .
[ هل يشترط عدم مطلق في البين للتخيير بين المتعارضين ]
قوله : « فإن قلت » .
[ أقول : ] وحاصل « إن قلت » منع اشتراط التخيير بين المتكافئين بعدم وجود مطلق في البين ، لأنّه إن كان الأصل الأوّلي فيهما التساقط ، فعدم اشتراط التخيير به من باب السالبة بانتفاء موضوعه . وإن كان الأصل فيهما التخيير ، فالأصل وإطلاق التخيير عدم اشتراطه بعدم المطلق .
[ الفرق بين المرجّح والمرجع ]
وحاصل « قلت » اعتبار اشتراطه بعدم المطلق ، بأنّ المطلق على كلّ من تقديري مرجّحيته ومرجعيّته هو المعتبر ، لا المتكافئين ، فيكون اعتبار التخيير بينهما مشروطا بعدم المطلق ، لأنّ مفهوم التخيير بينهما هو المنع عن الرجوع في موردهما إلى الأصل العملي ، لا اللفظي المفروض هو المطلق .
ولكن فيه : ما أشار إليه من أنّه على تقدير مرجّحية المطلق يسلم الاشتراط .
وأمّا على تقدير مرجعيّته يكون حاله حال سائر الأصول العمليّة في