تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
العامّ بعد ذلك التخصيص وبين الخاصّ الآخر » . [ أقول : ] وذلك لأنّ كلّا من الخاصّين في عرض واحد لا مرتّبين في الطول ، فملاحظة النسبة بين تخصيص العامّ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، سواء اتّحد زمان صدور المخصّصين أو اختلف ، إذ المفروض أنّ التخصيص كاشف عن المراد . نعم لو فرض في التخصيص البداء أو النسخ بأن وقع بعد حضور وقت العمل صحّ وجاز ملاحظة النسبة بين تخصيص العام وبين الخاصّ الذي فرض بهذا الوجه . قوله : « ومنها : أنّ المفهوم لو دلّ على حجّية خبر العادل لدلّ على حجّية الإجماع الذي أخبر به السيّد » « 1 » .

[ معارضة خبر السيد وسائر الأخبار في الحجّية ]

أقول : وجه الملازمة واضحة حسبما أشار إليه الماتن « 2 » قدّس سرّه ، وأمّا وجه بطلان اللازم ، وهو الدلالة على حجّية خبر السيّد فلأنّه يلزم من وجود دلالة الآية على حجّية الأخبار عدم الدلالة على حجّية الاخبار ، وما يلزم من وجوده عدم نفسه فهو محال وباطل . قوله : « في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول » . أقول : ويندفع هذا الجواب بمنع عدم شمول الآية للإجماع نقضا ، وحلّا بالتفصيل الذي قدّمناه في بحث الإجماع المنقول بأبلغ وجه وأبسط ، فلا نطيل بالإعادة . قوله : « أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ » « 3 » . أقول : جواب الإيراد المذكور بمجرّد معارضة إخبار السيّد لإخبار الشيخ
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 24 ، ولاحظ الذريعة إلى أصول الشريعة : 529 و 537 . ( 2 ) فرائد الأصول : 74 . ( 3 ) عدّة الأصول 1 : 126 .