تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
اطلاق الاجماع على مجرّد الاتفاق الكاشف مسامحة في الاطلاق 220 اطلاق الاجماع على ما عدا اتفاق الكل مسامحة فيه 220 حمل اللفظ على مصطلح مستعمله 220 سماع الحكم من الإمام عليه السلام في زماننا في المنام بل في اليقظة 221 انفتاح باب تحصيل الاجماع 222 توضيح في نسبة ما سمعه من الإمام في المنام إلى الاجماع 222 تفصيل لتوضيح الحال في التكلّم بالظاهر الغير المطابق للواقع ولا للقصد 222 استناد اجماعات الشيخ إلى قاعدة اللطف لا يمنع من الاعتماد على حكايته 224 وعلى ذلك فلم يبق تأييد في ما تأيّد به على مدّعاه ، كما لم يبق شهادة في ما استشهد به سابقا . قوله : « عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم يستند إلى الحسّ » .

[ مناقشة كلام الماتن من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إن لم يستند إلى الحسّ ]

[ أقول : ] وفيه : أولا : منع عدم اعتبار الشهادة بالحدس ؛ لعدم دليل على المنع مع عموم أدلّة قبول شهادة العالم ، بل وإطلاق لفظ الشهادة عرفا على مطلق إخبار الجازم سواء كان عن الحواسّ الظاهرية أو الباطنية ، كما صرّح به في الجواهر « 1 » والفصول « 2 » ، بل وإطلاق الفتاوى به . قال الشهيد في اللمعة : ومستند الشهادة العلم القطعي ، أو رؤيته ، أو سماعا « 3 » . وقال في الشرائع : الضابط : العلم لقوله تعالى :
وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
« 4 » ، ولقوله عليه السّلام وقد سئل عن الشهادة : « هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » « 5 » ولهذا استدلّ الفصول على حجّية الإجماع المنقول بعدم الفرق بين نوعي القطع في باب الشهادة « 6 » . وأمّا ما نقله الماتن عن الرياض « 7 » من الإطباق على عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات بالحدس ففي كلّ من نقله ومنقوله كلام . أمّا الذي في نقله فهو عدم مطابقة ظاهره لواقعه من جهة أنّ ما في نسخ الرياض « 8 » - على ما راجعنا - هو مجرّد استظهار الإطباق دون الجزم به ، كما يوهمه ظاهر النقل . ومن جهة أنّ ما استظهره هو إطباق كلمة الأصحاب ، لا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 130 . ( 2 و 6 ) الفصول الغروية : 259 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : 54 . ( 4 ) الاسراء : 36 . ( 5 ) شرائع الاسلام 4 : 135 . ( 7 ) رياض المسائل 2 : 446 . ( الحجرية ) . ( 8 ) لاحظ المصدر السابق .