تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الإطباق المطلق الموهم لدخول المعصوم في المطبقين ، كما يوهمه أيضا ظاهر النقل . وأمّا الذي في أصل منقوله - وهو ما استظهره من إطباق كلمة الأصحاب على عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات بالحدس - فهو عدم قبوله ومنع ظهور ما استظهره ، وفاقا لما عن الأردبيلي « 1 » وصاحب الكفاية « 2 » وكشف اللثام « 3 » ، كما احتمله المستظهر هو أيضا بعد توجيه استظهاره في الرياض « 4 » ، وذلك لما تقدّم من استظهار خلافه من عموم أدلّة قبول شهادة العالم ، وإطلاق الفتاوى به ، وإطلاق لفظ الشهادة عرفا ، كما اعترف بكلّ ذلك في الجواهر مستغربا عن القول بعدم اعتبار الشهادة ما لم يستند إلى الحواسّ الظاهرية بأنّ مقتضاه عدم صحّة شهادتنا اليوم بنصب النبيّ الأمير في غدير ، وبغصب المنافقين فدكا ، وغير ذلك من المستفيضات والإجماعيات والمتواترات المفيدة لنا العلم بمؤدّياتها ، من غير حضورنا ومشاهدتنا لمؤدّياتها من غير الحواسّ الباطنية « 5 » . وثانيا : لو سلّمنا عدم اعتبار الشهادة بالحدس ، لكن لا نسلّم كونه من جهة عدم دلالة الآية على وجوب تصويب العادل في الاعتقاد ، بل نقول : إنّه من جهة تخصيص عموم الآية بمخصّص خارجيّ من السنّة دالّ على اعتبار الحسّ في الشهادة ، كالنبويّ المتقدّم وقد سئل عن الشهادة « هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » « 6 » وقوله عليه السّلام : « لا تشهدنّ شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك » « 7 »
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 444 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 283 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 380 ( الطبعة الحجرية ) . ( 4 ) رياض المسائل 2 : 447 ( الطبعة الحجرية ) . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 130 . ( 6 ) عوالي اللآلي 3 : 528 ح 1 . ( 7 ) الكافي 7 : 383 ح 3 ، التهذيب 6 : 259 ح 682 ، الاستبصار 3 : 21 ح 65 ، الوسائل 18 : 235 ب « 8 » من أبواب الشهادات ح 3 .
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 218 | السيد عبد الحسين اللاري