ذلك وصحّة دعوى ظهورها في مجرّد عدم وجوب الإعادة ولو سلّم فمن الواضح انّ الظّاهر يدفع بالقاطع ولا مناص من الالتزام بخلاف الظّاهر دفعا للاستحالة العقليّة إذا انحصر دفع الاشكال في هذا الوجه وانتظر لتمام الكلام بعد الفراغ عن توضيح الوجوه المذكورة في المتن وتارة بما ذكره كاشف الغطاء وتبعه جماعة من تلامذته من الالتزام بالتكليفين وتصحيح ذلك بنحو الترتّب وردّه أيضا بمنع الكبرى من حيث انّ المحذور في طلب الضدّين في زمان واحد جار في المقام فانّ في زمان العزم على العصيان يكون التّكليف الفعلىّ متعلّقا بكلّ واحد منهما فانّ التكليف الاوّل مطلق غير مقيّد بمرتبة فهو فعلىّ في هذه المرتبة وهو زمان العزم على المعصية ففي مرتبة العزم يكون التكليفان ثابتين وهو محال وان شئت قلت إنّ في صورة العزم على المعصية امّا ان يكون التكليف بالنّسبة إلى ما عزم على معصية باقيا أم لا فإن كان باقيا لزم التكليف بما لا يطاق وهو قبيح وان لم يكن باقيا لزم اشتراط التكليف بعدم العزم على المعصية وهو أيضا غير معقول وهذا دليل المنكرين للترتّب في المقام وفي مسئلة الضدّ في تصحيح فعل غير الاهمّ من الواجبين المضيّقين وذكر المصنّف انّ الترتّب انّما يعقل فيما إذا كان الامر بأحدهما مشروطا بتحقّق معصية الآخر المطلق في الخارج ويكون حدوث التكليف الثّانى بعد معصية الاوّل والمختار في كبرى مسئلة الترتّب هو الصحّة وشرحنا الكلام في ذلك في كتاب منهاج الاحرام وأجبنا عن الاشكال بانّ في زمان فعليّة طلب المهمّ يجتمع الطّلبان وهو تكليف بما لا يطاق بانّ طلب الاهمّ المجتمع مع الطّلب الأخر لا يقتضى الّا عدم تحقّق الترك الّذى هو شرط لوجوب الهمّ لا انّه يقتضى ايجاد الفعل في زمان تحقّق هذا التّرك وذلك لانّ تقدير الفعل أو التّرك الّذين هما عبارتان عن الإطاعة والمعصية يمتنع اخذه في المأمور به اطلاقا وتقييدا لانّ إرادة الفعل على تقدير التّرك طلب للمحال وعلى تقدير الفعل طلب للحاصل وإذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق فالإرادة تقتضى ايجاد ذات متعلّقها لا ايجاده في ظرف عدمه أو في ظرف وجوده وامّا الاشكال باجتماع الامر والنّهى في كلّ من الضدّين فالجواب عنه بمنع اقتضاء الامر بالشّيء النّهى عن ضدّه لعدم المقدميّة وانّما المسلّم عدم الامر به مع حفظ الوحدات الثّمانية لامتناع الامر بايجاد الضدّين في زمان واحد ولو سلّم فالنّهى المقدّمى لا يعقل ان ينشأ من الامر بالمهمّ بالنّسبة إلى الضدّ الاهمّ وانّما ينشأ من الامر بالاهمّ بالنّسبة إلى المهمّ فيجتمع في المهمّ النّهى الغيرىّ المنجّز على الاطلاق والامر النفسىّ المعلّق على مخالفة الاهمّ ومع تصحيح الترتّب في نفس الامرين يندفع محذور هذا الاجتماع وقد بسطنا الكلام في توضيحه في المنهاج وردّه بعض بمنع الصّغرى وانّ المقام اجنبىّ عن الخطاب التّرتيبى ولا يندرج في ذلك الباب بدعوى انّه يعتبر في الخطاب الترتيبي ان يكون كلّ من متعلّق الخطابين واجدا لتمام ما هو الملاك
و
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 483
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٤٨٣