تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الهيئة الاتّصاليّة معه بخلاف الشّرط فانّه يقال الهيئة الاتّصاليّة انّما تعتبر في مجموع الاجزاء باعتبار واحد سواء قلّت أو كثرت فالشكّ في الجزء من حيث أصل الجعل ومن حيث الهيئة الاتّصاليّة شكّ في الحادث لا في الحدوث حتّى يتعيّن بالأصل ومفهوم الكليّة والجزئيّة ليستا من الأمور الشرعيّة حتّى ينفى بالأصل عند الشّك فكما انّ التّركيب والكليّة امر اعتبارىّ منتزع من الامر بأمور مترتّبة فكذلك الجزئيّة امر اعتبارىّ منتزع من الامر بها الثالثة عدّوا لوجود الشّك وظهور الثّمرة موارد منها انّه لو صار أجيرا على العمل الّذى يشكّ في جزئيّة بعض ما يعتبر فيه أو شرطيّته وترك الأجير ما شكّ فيه بناء على عدم بطلان العمل ح مطلقا وقلنا بكون الأجرة موزّعة على الاجزاء خاصّة لزوم توزيع الأجرة على ما سوى المتروك ونقصها بقدره ان كان من الاجزاء وعدمه ان كان شرطا وذلك مثل ما لو صار أجيرا على عمل ذي اجزاء في وقت معيّن ففعله في غير ذلك الوقت فلو كان الزّمان الخاصّ جزء للعمل المستأجر عليه وزّع الأجرة أو الجعالة بخلاف ما لو كان شرطا نعم يمكن اختلاف الأجرة زيادة ونقصانا حسب الاتيان بالشّرط وعدمه ومنها أنّه على القول بجريان قاعدة الميسور في الاجزاء دون الشّروط وجب الاتيان بالميسور عند تعذّر المشكوك فيه بناء على جزئيّته بخلاف ما لو كان شرطا ومنها أنّه لو نذر الاتيان بالفعل في وقت لا يسع جميع ما يعتبر فيه بل كان بقدر ما عدا المشكوك فيه من الاجزاء المعلومة فعلى تقدير جزئيّته لا ينعقد النّذر لتعلّقه بغير المقدور وعلى تقدير الشرطيّة يجب الاتيان بالفعل في الوقت واتيان المشكوك فيه في خارجه لان متعلّق النّذر هو نفس الافعال المقيّدة بشروطها وامّا هي فلا يجب ايقاعها في الوقت وكذا لو نذران يعطى الآتي بعشرة اجزاء واجبة كذا فأتى بالمشكوك فيه وبتسعة من الاجزاء المعلومة فعلى الجزئيّة يجب الوفاء بخلاف ما لو كان شرطا فانّه لم يتحقّق ح موضوع النّذر حتّى يلزمه الوفاء ومنها إنّ النيّة ان قلنا انّها بمعنى الدّاعى فلا اشكال في انّها شرط وان قلنا انّها بمعنى الاخطار ففيه اشكال ويختلف حكمها على تقدير كونها جزء أو شرطا في مسائل الأولى عدم حاجة الشّرط إلى تلبّسه بالشّروط المعتبرة في أصل العمل المشروط بخلاف الجزء فلا تحتاج النيّة إلى الشّروط المجعولة للصّلاة كالطّهارة والاستقبال والقيام والسّتر ونحوها على تقدير كونها شرطا واحتياجها إليها على تقدير الجزئيّة الثّانية حرمة القطع بعدها ان كانت جزء وعدمها ان كانت شرطا الثالثة وجوب المقارنة بين النيّة وتكبيرة الاحرام على الشرطيّة بخلاف الجزئيّة

[ الأمر الرابع لو دار الامر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزء أو كونه زيادة مبطلة ]

قوله ( وكتدارك الحمد عند الشّك فيه بعد الدّخول في السّورة ) هذا مثال للدّوران بين الجزئيّة والزّيادة المبطلة ومنشؤه الشّك في جريان قاعدة الشّك بعد التّجاوز عن المحلّ فيه من حيث تردّد الفقيه بين كون القراءة الشّاملة للحمد والسّورة فعلا واحدا كما وقع التعبير عنهما بها في