تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
زاد في صلاته الخ مخصوصا بالزّيادة السهويّة في الأركان ويكون الحاصل من مجموع الأخبار الواردة بعد تخصيص العامّ بما هو اخصّ منه وتقديم الحاكم على المحكوم انّ الزّيادة العمديّة مبطلة للصّلاة في الأركان وفي غيرها والزّيادة السهويّة مبطلة في الأركان وغير مبطلة في غيرها وتفصيل الكلام في كيفيّة الجمع بين الاخبار بما ذكرنا يطلب في الفقه قوله ( والحاصل انّ هذه الصّحيحة مسوقة لبيان الخ ) قد يقال انّ هذا مبنىّ على عموم الصّحيحة للزّيادة أيضا كالمرسلة كما هو الظّاهر من اختيار المصنّف ولكنّ التامّل يقتضى ظهورها في خصوص النّقص لانّ من جملة الخمسة الوقت والطّهور ولا يتصوّر الزّيادة فيهما فكذا الباقي لوحدة السّياق وعليه فلا تعارض بينها وبين اخبار الزّيادة ويدفع بانّ هذا الكلام لا يلتفت اليه فانّ الظّاهر من الصّحيحة كونها في مقام بيان عدم وجوب إعادة الصّلاة بكلّ اخلال فيها الّا إذا كان الاخلال بواحد من الخمسة وعدم امكان الزّيادة في بعضها لا ينافي وقوعها في الباقي فكما انّ الظّاهر من سياقها اختصاصها بالسّهو والنّسيان فكذلك الظّاهر منه التّعميم للزّيادة والنّقصان وهل هذه المناقشة الّا أسوأ حالا من المناقشة في المرسلة بانّها وان كانت عامّة للزّيادة والنّقص بصريح اللّفظ ومختصّة بصورة السّهو لظهور تدخل عليك في ذلك لكنّها ليست بصريحة في عدم لزوم الإعادة لعدم المنافاة بين لزوم سجدتي السّهو ولزوم الإعادة فتامّل

[ الامر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة فهل يقتضى الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين ]

قوله ( إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة فهل يقتضى الأصل الخ ) الكلام في المسألة حسب ما يقتضيه الاخبار الخاصّة في الموارد الشخصيّة يقع في الفقه والكلام فيها من حيث كلّى القاعدة قد يقع في مقتضى الأصول اللفظيّة وقد يقع في مقتضى الأصول العمليّة وقد يقع في مقتضى القاعدة الكليّة المستفادة من الاخبار كالنبوىّ والعلويّين المنقولة عن غوالي اللّئالى امّا الاوّل فالشرطيّة والجزئيّة امّا أن تكون ثابتة بنفس الدّليل المثبت للمركّب أو بدليل آخر فإن كانت القيديّة مستفادة من نفس الامر بالمركّب بان تعلّق امر واحد بعدّة أمور على اختلاف في كيفيّة التعلّق من جزئيّة بعض وشرطيّة آخر ومانعيّة ثالث من دون تعلّق امر بالخصوص بواحد من تلك القيود فمن الواضح سقوط الامر بالكلّ عند تعذّر بعض القيود إذ لم يكن هناك الّا امر واحد تعلّق بالمجموع وليس هناك بالفرض امر آخر متعلّق بالباقي وان أمكن ثبوت امر آخر بعد سقوط الاوّل وان كانت القيديّة مستفادة من امر آخر متعلّق بنفس هذا القيد غير الامر المتعلّق بالمركّب بان تعلّق الطّلب اوّلا بالماهيّة المطلقة وثبت التّقييد من دليل خارج مستقلّ كما إذا ورد بعد الامر بالصّلاة الامر بقراءة الفاتحة أو الطّهارة أو النّهى عن لبس غير المأكول فيها فهي على أقسام الأوّل ان يكون للامر المتعلّق بالقيد اطلاق يشمل صورتي التمكّن منه وعدمه الثّاني ان لا يكون له اطلاق وكان للامر المتعلّق بالمقيّد اطلاق يشمل صورتي التمكّن من القيد وعدمه الثالث أن لا يكون لكلّ من
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 454 | الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري