نعم ، على التّصويب الباطل : من دوران الأحكام الواقعيّة مدار الطّرق والأمارات الشّرعيّة ، وأنّه ليس للواقع حكم شرعيّ عند اللّه يكشف عنه الأمارة ، بل يحدث بحدوثها وينتفي بانتفائها أمكن القطع بعدم الأهميّة » .
إلى أن قال :
« وأمّا بناء على ثبوت الأحكام الواقعيّة وكون الأمارات كاشفة عنها فإن خالفت يتداركها بالأمارة ، وإن صادفت يتأكّد مصلحة الواقع بمصلحة الأمارة كما هو المراد بالسّببيّة الدّائرة على السّنة العلماء في الأصول والفقه دون الأوّل الّذي تطابق العقل والنّقل على فساده ، فلا وجه لإنكار احتمال الأهميّة في ذي المزيّة » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
وفيه ما لا يخفى من وجوه المناقشة والنّظر .
أمّا أوّلا : فلأنّ منع جريان الحكومة في أفراد أصل واحد بظاهر معنى الحكومة لا بأس به إلّا أنّك قد عرفت جريانها حكما فيها كيف ؟ وأخبار الاستصحاب بحسب المورد - على ما عرفت شرح القول فيه في تعارض الاستصحابين - ناطقة بتقديم الاستصحاب في الشّك السّببي على الاستصحاب في الشّك المسبّب ، مضافا إلى ما عرفت هناك من سائر الوجوه المقتضية لذلك فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر .
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره : من كون المدار في التّحكيم على السّببيّة والمسبّبيّة بالنّسبة إلى المشكوك لا الشّك وإن كان مستقيما وقد اعتبرهما شيخنا العلّامة قدّس سرّه
هامش
( 1 ) بدايع الأفكار : 429 - 430 .