تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الجمع ولو بحسب ضيق الوقت كما في صلاتين ، وقد يتصوّر التّزاحم في المحرّمات أيضا عند الاضطرار ، وحكمه حكم التّزاحم في الواجبات فيجب على المكلّف تخييرا امتثال أحد النّهيين إذا كانا في مرتبة واحدة ، فالحكم في جميع موارد التّزاحم بعد إحراز وجود المصلحة الفعليّة في المتزاحمين كما هو مناط التّزاحم على ما عرفت ؛ إذ لو فرض عدم تعيّن الإتيان ببعضها مع عدم الإتيان ببعضها الآخر لزم الاشتراط بشيء آخر غير القدرة وهو خلف . وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقوله : ( فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة « * » وجوب الامتثال والعمل بكلّ منهما ، بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة ) « 1 » . نعم ، فيما كان أحدهما أهمّ يتعيّن الإتيان به مطلقا ولا يجوز الإتيان بغيره كذلك لا من جهة تعلّق النّهي ، بل من جهة عدم تعلّق الطّلب فيكون فاسدا إذا كان من العبادات ، خلافا لفقيه عصره في « كشفه » « 2 » ومن تبعه « 3 » ممّن قال بالتّرتّب في المقام وفي مسألة الضدّ كما أشرنا إليه . وإلى ما فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة « 4 » . هذا حاصل ما استفدناه من إفاداته في « الكتاب » ومجلس المذاكرة بتوضيح منّا حسبما يساعده فهمي القاصر على تقدير كون الأمر بالعمل بالأخبار
هامش
( * ) كذا وفي نسخة الفرائد المطبوعة : « نتيجة أدلّة وجوب الامتثال . . . » . ( 1 ) فرائد الأصول : ج 4 / 36 . ( 2 ) كشف الغطاء : ج 1 / 170 . ( 3 ) وهو صهره شيخ المحققين في هداية المسترشدين : ج 2 / 269 - 272 . ( 4 ) بحر الفوائد : ج 2 / 213 .