تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

* التنبيه الرابع « 1 » : الاستصحاب التعليقي ( التقديري )

( 240 ) قوله : ( توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السّابق بالفعل . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 221 ) أقول : لا يخفى عليك أن المستصحب : قد يكون موضوعا ، وقد يكون حكما . وعلى الأوّل لا يخلو : إمّا أن يكون الحكم المترتّب على استصحابه ممّا كان موجودا معه في الزّمان السّابق وجودا منجّزا فعليّا .
هامش
( 1 ) قال المحقق المؤسس الأصولي الشيخ محمد هادي الطهراني قدّس سرّه : « انّ مقتضي اختصاص الشك في الرّافع بهذا الأصل فساد ما اشتهر من الاستصحاب التقديري لإثبات حرمة العصير الزّبيبي بالغليان ؛ ضرورة انّ يبوسة العنب ليست رافعة لحكم من أحكامه وإنّما الشك على تقدير تحقّقه ناش عن عدم معرفة الموضوع واحتمال أن يكون العنب عنوانا للحكم يدور هذا الحكم مداره ، فمع ظهور انّ الموضوع هو الجامع بين العنب والزبيب لا حاجة إلى الاستصحاب ؛ لعدم احتمال المزيل ومع الجهل لا مجرى للاستصحاب . وإلى ما حقّقناه ينظر ما عن بعض الأجلّة قدّس سرّه : من أنه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات فالإستصحاب التقديري باطل » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 259 - 260 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 78 | ميرزا محمد حسن الآشتياني