لو تقارنت اليد بالإقرار فالمرجع الاستصحاب
( 336 ) قوله : ( وأمّا حكم المشهور : بأنّه لو اعترف ذو اليد . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 322 )
هامش
( 1 ) قال شيخ الكفاية المحقّق الخراساني قدّس سرّه :
« والتحقيق في ذلك : ان اليد إنّما كانت أمارة على أصل الملكيّة ، لا على خصوصيّتها ، فإن كانت الدّعوى في نفس الملكيّة بان يدّعي كلّ من ذي اليد وخصمه ملكيّة ما في تحت اليد ، من دون تعرّض لبيان سبب حصولها ، كانت موجبة لتقديم قول ذي اليد ، وإن كانت دعواهما مع التعرّض لبيان سبب ناقل منه إليه كهبة أو بيع أو غيرهما ممّا ينكره الخصم ، كانت غير مجدية في مقام الحكومة ورفع الخصومة ، بل يعامل حينئذ كما لم يكن له يد ، فينتزع عنه العين ، واعطب الخصم ما لم يقم بيّنة على طبق دعواه وصدق مدّعاه حسب اعترافه لكنّ الظاهر انّها مع ذلك لا يخرج عن الأماريّة ، لأصل الملكيّة لذي اليد فيترتّب على العين جميع آثار ملكيته له ، فلا يجوز التّصرّف فيها بدون إذنه ، ويجوز شرائها منه والتصرّف فيها برضاه .
وبالجملة : اليد يكون أمارة على الملكيّة مطلقا ولو في مقام الدّعوى بالنّسبة إلى آثارها من عدم جواز التّصرّف بدون إذن ذي اليد وجوازه معه . وامّا بالنسبة إلى غير المدّعي عن المنكر بتبع أنّه كيف يحرر الدّعوى ، كما لا يخفى » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 394 .
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه :
المسألة مشكلة جدّا وكلمات الفقهاء مختلفة مضطربة في الغاية لا يخفى على من راجعها ، وما وجّهه في المتن : من أنّ ذا اليد بإقراره ينقلب مدّعيا أيضا مشكل ، ولو صحّ لزم أن ينقلب مدعيا فيما إذا قامت البيّنة على الملك السابق ، أو على اليد القديمة ، أو كان الملك السابق لغير ذي اليد مقطوعا به للحاكم ولكلّ أحد ، ولم يقل أكثرهم بذلك وإن كانت كلماتهم هنا -