تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الاستصحاب في مورد الاجتماع ؛ فإنّ المحذور اللّازم على تقدير طرح اليد كليّة يلزم على تقدير طرحها في مورد الاجتماع أيضا كما هو واضح . الرّابع : ورود أكثر أخبار اليد كرواية مسعدة بن صدقة وغيرها في مورد جريان الاستصحاب . وممّا ذكرنا كلّه يظهر : ضعف ما عن النّراقي في « عوائد الأيام » « 1 » و « المستند » « 2 » : من أنّ اليد كالاستصحاب أصل ومقتضى التّعارض رفع اليد عن المعارض عند عدم المرجّح لا تقديم أحدهما . قال في « المستند » في مسألة تعارض اليد الفعليّة مع الملكيّة السّابقة : « والتّحقيق : أنّ اقتضاء اليد للملكيّة يعارض استصحاب الملكيّة ولا يبقى لشيء منهما حكم ، ولكن أصل اليد لا تعارضها شيء وهو باق بالمشاهدة والعيان ، والأصل عدم التّسلّط على انتزاع العين من يده ، وعلى منعه من التّصرّفات الّتي كانت له حتّى بيعها ؛ إذ غاية الأمر عدم دليل على ملكيّته ، ولكن لا دليل على عدم ملكيّته أيضا ، وأصالة عدم الملكيّة بالنّسبة إليه وإلى غيره سواء ، فلا يجري فيه ذلك الأصل أيضا . إلى أن قال : « فيبقى أصالة عدم التّسلّط وأصالة جواز تصرّفه خالية عن المعارض » « 3 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
هامش
( 1 ) عوائد الأيّام / العائدة : 69 / 737 . ( 2 ) مستند الشيعة : ج 17 / 416 . ( 3 ) المصدر نفسه .