* 1 - تقدّم اليد على الاستصحاب
( 333 ) قوله : ( بيان ذلك : أنّ اليد إن قلنا . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 321 )
أقول : لا فرق في حكومة اليد على الاستصحاب - على القول باعتبارها من باب الظّن على ما صرّح به في مجلس البحث - بين القول بكون الاستصحاب من باب التّعبد ، أو من باب الظّن .
أمّا على الأوّل : فظاهر . وأمّا على الثّاني : فلوجود التّرتّب بين الظّن الاستصحابي وغيره .
وقد يستشكل ذلك بناء على كون منشأ الظّن فيهما الغلبة ، ويدفع : بأنّ الغلبة الموجودة في اليد أقوى من حيث كونها بمنزلة الأخصّ .
وأمّا على القول باعتبارها من باب التّعبّد فيحكم بتقديمها على
هامش
( 1 ) قال المحقق الأصولي الشيخ محمد كاظم الخراساني قدّس سرّه :
« والتحقيق : ان وجه تقديم اليد إن قلنا باعتبارها من باب الطريقيّة ، وهو ورود دليل اعتبارها من باب الطّريقيّة ، هو ورود دليل اعتبارها على الاستصحاب كما عرفت بما لا مزيد عليه ، وإن قلنا باعتبارها من باب التعبّد ، هو تخصيص دليله بدليلها ، لأنّ النّسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، إلّا انّ دليلها أظهر في شمول موارد التّعارض من دليله ، للزوم تخصيص الأكثر من تخصيصه بدليله ، بخلاف تخصيصه به ، فافهم .
هذا ، مضافا إلى لزوم المحذور المنصوص وهو اختلال السّوق وبطلان الحقوق ، ومعه يكون تقديمها على الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب ، ولو لم يكن العكس مستلزما لتخصيص الكثير أو الأكثر ، فتأمّل » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 393 .