تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

* المقام الأوّل : عدم معارضة الاستصحاب لليد

( 332 ) قوله : ( إنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 321 )

ترتيب البحث هنا

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يشكل فيما ذكره : من إطلاق القول بحكومة اليد على الاستصحاب بعد تكلّمه ( دام ظلّه ) في حكم اليد مع الاستصحاب على كلّ من تقدير القول باعتبارها من باب الظّن ، أو التّعبّد . ثمّ إنّه ينبغي أن يتكلّم أوّلا في كون اليد من الأمارات ثمّ يتكلّم في حكمها على فرض عدم كونها من الأمارات ، لا أن يعكس الأمر كما صنعه ( دام ظلّه ) في « الكتاب » .