والأصول معلومة غالبا في الأحكام والموضوعات ، وإنّما الإشكال والخلاف وقع بالنّسبة إلى بعضها ، فلهذا احتيج إلى التّكلّم في تشخيصه وفي بيان حكمه على تقدير عدم العلم به .
ثمّ إنّه لا بدّ من أن يعلم أنّ سبب الاشتباه إنّما هو عدم العلم بأنّ الشارع اعتبر الشّيء من حيث كونه كاشفا ولو بالنّوع ، أو اعتبره لا من حيث كشفه سواء كان كاشفا أم لا ، لا عدم العلم بأنّه كاشف أم لا ، وإن كان هذا أيضا ممكنا إذا كان المدار على الكشف النّوعي .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 418
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤١٨