تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( 270 ) قوله : ( أمّا أوّلا : فلأنّ مورد النّقض . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 264 ) أقول : لا يخفى عليك عدم توجّه هذا الإيراد عليه ؛ لأنّ له أن يلتزم فيما ذكره ( دام ظلّه ) بعدم جريان الاستصحاب فيه وليس هذا أمرا غريبا . نعم ، يمكن الإيراد عليه : بأنّ غالب الأحكام الشّرعيّة ليست على ما ذكره فتأمل . ( 271 ) قوله : ( وأمّا ثانيا ؛ فلأن الشّك . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 264 )
هامش
( 1 ) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « أقول : هذا إذا كان الشك متعلّقا برفعه من حيث هو ؛ فإنّه ليس في الحقيقة شكّا في الرّفع بل في الارتفاع وانتهاء الاستعداد ولم يقل المحقّق رحمه اللّه بجريان الاستصحاب في مثل الفرض بل نفى احتماله بحكم التّتبع والاستقراء وإنما قال بجريان الاستصحاب في الحكم الشّرعي بعد إحراز استعداده للبقاء وهو لا يكون إلّا فيما إذا كان الشكّ في ارتفاعه لا من حيث هو بل بالعرض بحيث لا ينافيه الالتزام ببقاء الحكم ذاتا على حسب ما يقتضيه ظاهر دليله من الاستمرار الذّاتي كمزاحمة تكليف آخر أو حدوث ما يحتمل مانعيّته عقلا أو شرعا عن بقاء التّكليف وهو في الأحكام الشّرعيّة الكلّيّة - فضلا عن الجزئيّة - فوق حدّ الإحصاء » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 422 . * وقال في القلائد : ( 2 / 357 ) : « أقول : قد تقدّم من المصنّف رحمه اللّه الجواب عن هذه الشبهة : بأن هذا يتمّ لو أخذ الزمان قيدا لا ظرفا ، فراجع : [ فرائد الأصول : 3 / 210 - 211 ] انتهى . * وقال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه : « لقائل أن يقول : يكفي في إجراء الاستصحاب بمذاق المحقّق ظهور دليل الحكم في الاستمرار وإحراز الاستعداد بظاهر الدليل » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 3 / 307 .