تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
في الحادث وليس هنا قدر متيقّن ؛ فإنّه ربّما يكون الكلام المطلق أكثر بحسب البيان من الكلام المشتمل على القيد . لأنّا نقول : أمّا أوّلا : فلأنّ الكلام إنّما هو على ما ذكره المحقّق المذكور : من أنّ الإطلاق في معنى القيد ، فلا معنى لإجراء الأصل فيه وإثباته من حيث إنّ الإطلاق بمعنى عدم القيد ليس بمعنى القيد ولا على خلاف الأصل ، وإنّما المخالف للأصل الإطلاق بمعنى اقتضاء اللّفظ للانتشار والعموم الذي ينافيه القيد . وأمّا ثانيا : فلأنّ الأصل وإن لم يقتض الحكم بكون الكلام الصّادر غير مقيّد في جميع موارد دوران الأمر بين صدور المطلق والمقيد من المتكلّم ؛ حيث إنّه ربّما يكون المطلق أكثر من المقيّد ، إلّا أنّه في خصوص المقام يمكن إثبات كون الصّادر هو المطلق بأصالة عدم القيد ؛ حيث إنّ المطلق في المقام بحسب قضيّة الفرض هو قول اللّه ( عزّ وجلّ ) للنّبي : أنت نبيّي ، من دون أن يذكر بعده إلى زمان محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو إلى الأبد . والموقّت هو القول المذكور مع التّقييد بالأوّل ، والدّائم هو القول المذكور أيضا مع التّقييد بالثّاني ، فوجود أنت نبيّي متيقّن ، ووجود كلّ من القيدين مشكوك ، فينتفي بالأصل ، وإفادة المقيّد وإن كانت ممكنة بكلام أقلّ ممّا يقيّد به المطلق ، إلّا أنّ في خصوص المقام بمقتضى الفرض دار الأمر بين الأقلّ والأكثر ، والتعويل على الأصل المثبت على تقدير لزومه ممّا لا ضير فيه في المقام الّذي هو من الموضوعات الاستنباطيّة . وبالجملة : لا فرق في جريان أصالة عدم القيد بين المقام وبين ما إذا علم