تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الأصول المثبتة فزعم كون القول بعدمه نقصا على الشّارع من حيث لزوم قصر قدرته على جعل الحكم دون غيره ؛ لأنّ لازم نفي اعتبار الأصول المثبتة عدم إمكان إرادة مطلق الأحكام ممّا ورد في المقام من الأخبار هذا .

« في تقسيم المستصحب لكي يتميّز به الأصل المثبت عن غيره »

وإن أردت شرح الكلام في ذلك وتفصيل القول فيه فاستمع لما يتلى عليك فنقول : المستصحب لا يخلو : إمّا أن يكون من الأحكام الشّرعيّة ، أو الموضوعات . وعلى كلّ تقدير : إمّا أن يريد باستصحابه ترتيب ما رتّب عليه شرعا من الآثار واللّوازم بلا توسيط أمر عقلي ، أو عادي . وإمّا أن يريد باستصحابه ترتيب غيره عليه وإثبات غيره به . وهو على أقسام ؛ لأنّه قد يكون أمرا عقليّا . وقد يكون أمرا عاديا ، وقد يكون أمرا شرعيّا غير ما عرفت . وعلى التّقادير : إمّا أن يكون بين الأمر المذكور والمستصحب علقة ولزوم ، أو لا يكون بينهما لزوم ، بل يكون اجتماعهما من باب مجرّد الاتّفاق لمكان العلم الإجمالي . وعلى التّقدير الأوّل : إمّا أن يكون لازما للمستصحب ، أو ملزوما له ، أو ملازما معه لأمر ثالث . وعلى جميع التّقادير : إمّا أن يريد بإثبات ذلك الأمر إثبات
هامش
- الششتري والسيّد إبراهيم القزويني والشيخ راضي النجفي والشيخ مهدي كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن آل ياسين الكاظمي والشيخ محمد حسين الكاظمي والفاضل الإيرواني .