شيء فهذه هي ثمرة التّوقيت ليس إلّا ، ويدلّ على ما ذكرنا من إرادة التّعميم - مضافا إلى وجود الدّليل الّذي ذكره في غير الموقّت في الموقّت - : أنّ الظّاهر سيّما بملاحظة ما ذكره من المثال كون مراده من الوقت هو مطلق زمان وجود الشّيء لا الوقت المعروف .
ومن المعلوم أنّ ثبوت التّقييد على هذا النّحو لا يضرّ في جريان الاستصحاب عند المحقّق عند الشّك فيما لم يثبت تقييد الحكم بالنّسبة إليه ، وإلّا لم يكن معنى للحكم بجريان الاستصحاب في المثال الّذي ذكره ؛ فإنّ التّقييد قد ثبت فيه في الجملة قطعا .
( 174 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 164 )
نقل كلام صاحب الفصول وما يتوجّه عليه
أقول : قال : في « الفصول » بعد كلامه له في بيان مراد المحقّق بعد نقله ما هذا لفظه :
« واعلم أنّ ما اختاره المحقّق في الاستصحاب وإن كان قريبا إلى مقالتنا إلّا أنّه يفارقها من وجوه :
الأوّل : أنّه لم يتعرّض لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشّرعي وإنّما ذكر التّفصيل المذكور في الحكم الشّرعي جريا للكلام على مقتضى المقام .
الثّاني : أنّه اعتبر في سبب الحكم أن يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع عنه مانع