هامش
- على إزالتها بلفظ كذا بمخصّص له ، وانّما يكون من العامّ لو كان مفاده الاستمرار والدّوام عند كلّ لفظ قصد به إزالتها ، ويكون حينئذ الدّليل الدّال على ازالتها بلفظ كذا مخصّصا له بلا كلام ، ولكن أين هذا من مفاد الدّليل على دوام مثل علاقة الزّوجيّة في النّكاح .
وأمّا عدم انطباقه على كلام المحقّق فلأنّ صريح الكلام المتقدّم نقله في كلامه قدّس سرّه انّ المقتضي للبقاء هو المقتضي للثّبوت لا الإثبات ، حيث جعل فيه المقتضي للتّحليل مطلقا نفس العقد ، فراجع .
وأمّا إخراجه للمدّعى عن عنوان الاستصحاب فلأنّ المراد بالمقتضي لو كان هو عموم الدّليل أو إطلاقه كما هو قضيّة التّوجيه ، لم يكن ذلك من الاستصحاب ولا ينكره أحد ، لا من الأصحاب ولا من غيرهم من أولى الألباب ، ويخرج عمّا هو محلّ النّزاع بينهم في هذا الباب » إنتهى .
أنظر درر الفوائد : 322 .
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدّس سرّه :
« هذه العبارة صارت محلّا للأنظار ونحن نذكر أوّلا ما هو الأظهر عندنا في ترجمتها ثم نتعرّض لما ذكره غيرنا فنقول :
المراد من قوله : ( عدم استقامته في نفسه ) : ان التوجيه المذكور لكلام المحقّق أعني حمل المقتضي على العموم أو الإطلاق والعارض على احتمال التخصيص أو التقييد غير مستقيم في نفسه ؛ لأنّه بعيد عن اللفظ ؛ إذ ظاهر لفظ المقتضي هو مقتضي الحكم وسببه لا دليله .
والمراد من قوله : ( وعدم انطباقه على قوله المتقدم : ( والذي نختاره . . . إلى آخره » : أن التوجيه المذكور لا ينطبق على العبارة المذكورة باعتبار تمثيله بعقد النّكاح وانه اقتضى حلّ الوطي مطلقا ؛ فإنّ عقد النكاح سبب للحلّ مطلقا لا انه دليل عام أو مطلق وهو واضح .
قوله : ( وإخراجه للمدّعى عن عنوان الاستصحاب ) وجهه : أن موارد وجود العموم أو -