تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
كقوله عليه السّلام : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » « 1 » الحديث . بل أولى منه فإنّك قد عرفت : أن تفريع قوله : « فليس ينبغي » « 2 » ربما يوهن ظهور الكليّة منه وليس في المقام ما يوهن العموم ؛ لأنّ أصل الرّواية قضيّة كليّة كما هو ظاهر ، فالرّواية ظاهرة في إرادة الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشّك في جميع الموارد فافهم . ( 61 ) قوله : ( فتأمّل ) « 3 » . ( ج 3 / 71 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 / 421 باب « تطهير البدن والثياب من النجاسات » - ح 8 ، والاستبصار : ج 1 / 183 باب « الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم » - ح 13 ، عنهما الوسائل : ج 3 / 466 باب « ان كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه » - ح 1 واللفظ في التهذيبين هكذا : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت . . . » . ( 2 ) التهذيب : ج 1 / 421 باب « تطهير البدن والثياب من النجاسات » - ح 8 ، والإستبصار : ج 1 / 183 باب « الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم » - ح 13 ، عنهما الوسائل : ج 3 / 466 باب « ان كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه » - ح 1 . ( 3 ) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ ذلك لا ينفع في تصحيح سند الرواية لأنّ غاية الأمر صيرورة الراوي فالتّضعيف المذكور لم يخرجها عن مرتبة الضّعاف . نعم ، عن المحدّث المجلسي رحمه اللّه في البحار ما يدلّ على كون الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء واعتمد عليه الكليني فيخرج بذلك عن حدّ الضّعاف ولا يلتفت إلى التّضعيف المذكور . ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ اعتبار قول الثّقة ليس مقيّدا بعدم الظنّ بخلافه فضلا عن الاحتمال فرفع اليد عن تضعيف العلّامة موقوف على القطع بانحصار طريقه في تضعيف ابن -