المذكورة ؛ لأنّها لا تقتضي إلّا الحكم بعدم نقض اليقين بالنّسبة إلى الأعمال الّتي رتّبها سابقا ، أو الآثار المترتّبة عليه في زمانه ولو بعده فتأمّل .
وأمّا ترتيب الآثار الغير المترتّبة على اليقين السّابق أصلا وإنّما يريد ترتيبها في زمان الشّك فلا يدلّ عليه الرّواية فتأمّل .
ثمّ إن تنزيل القاعدة على ما ذكر وتقييد إطلاقها على الصّورة المذكورة ، يعني : صورة عدم التّذكّر لمستند القطع ، وإخراج صورة التّذكر مع العلم بعدم الصّلاحيّة يستفاد من فقيه عصره في « كشفه » « 1 » فراجع إليه .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء : ج 1 / 201 .