تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الجامع لا غبار فيه ، وإن لم يمكن نفيه من حيث الأثر المترتّب على نفيه لسلامته عن المعارض من الجهة الأولى ومعارضته من الجهة الثانية واستلزامه للحكم بوجوده وعدمه في زمان واحد لا ضير فيه إذا كان مبنى الحكمين على الظاهر كما في نظائره ممّا وقع في الشرعيّات كثيرا ، بل فوق حدّ الإحصاء فتأمّل « 1 » . ( 16 ) قوله قدّس سرّه : ( ثم مما ذكرنا في منع جريان . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 325 ) أقول : لا يخفى أن جعل الوجه الثاني مقابلا ومغايرا لما تقدّم ضعفه ، محلّ نظر كما يشير إليه عند الجواب عن الوجوه المذكورة ، كما أن عدّه والوجه الرابع وجهان ، محلّ نظر أيضا ؛ لأن مبنى قاعدة الاشتغال هو وجوب دفع الضرر المحتمل . ثمّ إن المراد من قوله في بيان الاستصحاب : ( بعد الإتيان بالأقلّ ) « 2 » لا بدّ من أن يحمل على فرض كون الجزء المشكوك بحسب المحل آخر الأجزاء ، أو على التقدير ، فيكون من الاستصحاب التقديري والفرضي كما هو ظاهر . ( 17 ) قوله قدّس سرّه : ( فإن الأوّل مندفع . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 325 ) أقول : قد يراد بالمستصحب في استصحاب الاشتغال حكم العقل بوجوب
هامش
( 1 ) وجه التأمّل : ان نفي الأثر المقصود المترتّب على الجامع ، نفي الخصوصيّة بالأصل إن كان مع نفي الجامع بالالتزام فيرجع إلى الأصل المثبت ، وإن كان لا معه فلا معنى له بعد كون الأثر للجامع كما هو واضح . ( منه دام ظلّه العالي ) . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 326 .