الأمثلة المذكورة ] « 1 » وهذه الإضافة ليست في بعض النسخ « 2 » وإن كان أصل التعميم المذكور للحكومة والتمثيل بما ذكر موجودا في كلماته قدّس سرّه في غير هذا الموضع .
وللقاصر « 3 » في التمثيل بالاستصحاب والبيّنة وغيرهما مما يثبت الموضوعات أو الأحكام بحسب الظاهر من الأصول والأمارات مناقشة ، وإن كان أصل التعميم ممّا لا يتطرّق إليه مناقشة ؛ نظرا إلى أن الاستصحاب مثلا ليس في مرتبة قوله : « لا صلاة إلّا بطهور » فإنّه مما يثبت الحكم ، أي : شرطيّة الطهارة للصلاة في مرحلة الواقع ، فكيف يمكن جعل الاستصحاب المثبت للطهارة في مرحلة الظاهر شارحا لها ومبيّنا للمراد بها بحيث يكون المراد من الأدلّة الواقعيّة الأعمّ من الواقع والظاهر ؟
فإذا بني على وجود الركوع مثلا بعد الدخول في السجود عند الشكّ فيه ، أو على وجود السجود بعد الدخول في غيره إذا شكّ فيه فلا بدّ من أن يحكم بأن المراد ممّا دلّ على اعتبار الركوع والسّجود في الصّلاة أعمّ من الواقعيّة والظاهريّة وهكذا . وهذا مضافا إلى لزومه الإجزاء في جميع موارد الأصول والأمارات ولو
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 462 .
( 2 ) أقول : لكنها موجودة في نسخة الكتاب المطبوع بطبعة المؤتمر .
( 3 ) أقول : يقصد نفسه رضوان اللّه تعالى عليه .