تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
نفقة الوالدين والأولاد والزوجة على تأمّل ، والحقوق الماليّة كالزكاة والخمس والجهاد والحجّ ونحوها والحدود الإلهيّة ، لا مثل القصاص والديات ونحوهما التي شرّعت من جهة نفي الضّرر وحفظ النفوس ، والنّظام فهي نظير الضمان المشروع بنفي الضّرر - : بأن من المحتمل كون خروجها بعنوان واحد أو عناوين متعدّدة لا يبلغ الحدّ المذكور ؛ فإن الموهن كثرة الإخراج والتخصيص ، لا كثرة المخرج ولو كان بتخصيص أو تخصيصات قليلة كما يشهد له المثال الذي ذكره قدّس سرّه في « الكتاب » ، فإذا جوّزنا ذلك وأنّ المخاطبين كانوا عالمين به وإن لم نعلم به لا يجوز الحكم بطروّ الوهن في العموم . ومن هنا ترى الفقهاء يتمسّكون بتلك الأخبار في المسائل الفقهيّة الضّرريّة ولا يرفعون اليد عنها إلّا بمخصّص قويّ . وبمثل ذلك يتفصّى عن ورود الإشكال المذكور على كثير من العمومات مثل عمومات نفي الحرج وإن تفصّى عنه في « العوائد » « 1 » ؛ بأنّ ملاحظة الأجر والثواب فيما نراه شاقّا يرفع المشقّة فلم يرد عليها تخصيص أصلا ، وهذا مثل ما قيل بالنسبة إلى عمومات نفي الضرر : من أنّ ملاحظة كثرة الأجر يوجب رفع الضرر فليس هناك تكليف ضرريّ أصلا . وفيه : ما فيه . ومثل عموم الوفاء بالشرط بناء على عدم اختصاصه بالالتزام والإلزام في ضمن خصوص البيع كما عن « القاموس » ، وعمومه لكلّ إلزام والتزام ولو كان
هامش
( 1 ) عوائد الأيّام : العائدة رقم : 4 / 20 - 21 .