تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الناظر إلى ما نقلوه صدور الاشتباه منه ، وجعل أصل البراءة أعمّ من أصالة النفي وأصالة عدم تقدّم الحادث ، أو أنه تمحّل وتكلّف وجعل أصالة عدم البلوغ أو عدم تقدّم الكرّ نظير أصل البراءة في كلامه ، فلا بدّ أولا من نقل كلامه المتعلّق بالمقام بألفاظه ، ثمّ بيان المراد منه ثم تعقيبه بذكر ما يتطرّق إليه من المناقشات . قال قدّس سرّه - بعد بيان معنى الأصل وإطلاقاته وذكر جملة من الأصول - ما هذا لفظه : « واعلم : أنّ هنا قسما من الأصل ، كثيرا مّا يستعمله الفقهاء ، وهو : أصالة عدم الشيء ، وأصالة عدم تقدّم الحادث ، بل هما قسمان . والتحقيق : أن الاستدلال بالأصل بمعنى النفي والعدم ، إنّما يصحّ على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت التكليف لا على إثبات الحكم الشرعي ، ولذا لم يذكره الأصوليّون في الأدلّة الشرعيّة . وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصول المذكورة . مثلا : إذا كان أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمّة من جهة أخرى ، فحينئذ لا يصحّ الاستدلال بها كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين واشتبه بالآخر ؛ فإنّ الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما بعينه لو صحّ يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر ، وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما ، والزوجة المشتبهة بالأجنبيّة ، والحلال المشتبه بالحرام المحصور ونحو ذلك .