تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
مسألة النظر إلى المعجزة ، والشكّ في بلوغ النصاب مع وجود المكيال والميزان إلى غير ذلك . كما أن لازمه عند احتمال وجود الطريق إلى تحصيل الواقع الرجوع إليه بعد الفحص ، وعدم الاطلاع على الطريق وإن لم يتعيّن عليه الفحص في هذا القسم ، وجاز له الأخذ بالاحتياط ، كما التزموا به فيما علم بلوغ الخالص نصابا ولم يعلم مقداره . ثمّ إنه لا إشكال في اضطراب كلماتهم في مصاديق الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة كما يعلم مما حكاه شيخنا قدّس سرّه والرجوع إلى ما لم يحكيه من الكلمات حتى من الفقيه الواحد ، كما يعلم من نقل كلامي العلامة قدّس سرّه في « الكتاب » وإن اتفقوا ظاهرا على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، فلعلّه من جهة الإشارة في أخبارها إلى عدمه ، مضافا إلى الإطلاق كما في رواية مسعدة بن صدقة « 1 » وغيرها . ومحلّ الكلام في المسألة حتى في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة على ما عرفت الكلام فيه مرارا : ما لم يكن هناك أصل موضوعيّ يبيّن حال الموضوع
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 5 / 313 باب ( النوادر » - ح 40 ، عنه التهذيب ج 7 / 226 باب « من الزيادات » - ح 9 ، عنهما الوسائل : ج 17 / 89 باب « عدم جواز الإتّفاق من كسب الحرام » - ح 4 .